تقدّمت وزارة العمل السعودية في سياق عملها على تحسين أنظمة العمل، للمقام السامي، والذي بدوره أحالها لمجلس الشورى، بمشروع تعديل إجازة المرأة العاملة المسلمة المتوفى عنها زوجها من 15 يوماً إلى 130 يوماً من تاريخ الوفاة. وتنص المادة 160 والمعمول بها حالياً على أن للمرأة العاملة التي يتوفى عنها زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة لا تقل عن 15 يوماً من تاريخ الوفاة، بينما تضمنت التعديلات المقترحة على هذه المادة: للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة. وفصل التعديل مدة إجازة العاملة المتوفى زوجها حسب الديانة، وذلك خلافاً للمادة المعمول بها حالياً.